أمر رقم 65-267
· ج.ر عدد 104 لسنة 1965
أمر رقم 65 267 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية فارسو فيا لاجل توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوى الدولي المنفذ من قبل شخص غير متعهد النقل المتعاقد والموقعة بوادى الحجارة ( كوادا لخارا ) فى 18 سبتمبر سنة 1961 1466 نصر الاتفاقية 1466
المادة 13
1 عندما تحصل هذه الاتفاقية على تصديق خمس دول موقعة تدخل فى حيز التنفيذ بين هذه الدول في اليوم التسعين بعد ايداع أداة التصديق الخامسة ، وتدخل في حيز التنفيذ ، بالنسبة لكل دولة توقع فيما بعد ، في اليوم التسعين بعد ايداع أداة تصديقها
2 - حين دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ تسجل لدى منظمة الامم المتحدة ومنظمة الطيران المدنى الدولي بواسطة حكومة الولايات المتحدة المكسيكية