أمر رقم 65-266
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
أمر رقم 26665 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى 1208
المادة 2
وابتداء من نفس التاريخ يتحتم على مجهزى السفن من الجنسية الجزائرية أن يضمنوا جميع انواع النقل التي تنطوي على مصلحة وطنية • ويجوز منح استثناءات مخالفة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية