أمر رقم 65-266
· ج.ر عدد 90 لسنة 1965
أمر رقم 26665 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام - 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بالنقل البحرى 1208
المادة الأولى
ابتداء من نشر هذا الاعلان تصبح عمليات ايجار السفن الرافعة للعلم الجزائري أو الاجنبي مهما كانت حمولتها ولاى كان ، خاضعة لموافقة الوزير المكلف بالبحرية