أمر رقم 65-238
· ج.ر عدد 81 لسنة 1965
أمر رقم 65-238 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تتميم الامر رقم 65-181 المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن العفو الجماعي 1118
المادة 3
لا يستفيد من مقتضيات هذا الامر الاشخاص الذين قاموا بدور هام فى اعداد الجرائم المشار اليها في المادة الأولى أعلاه أو فى اصدار الامر باقترافها ،