أمر رقم 65-238
· ج.ر عدد 81 لسنة 1965
أمر رقم 65-238 مؤرخ فى أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تتميم الامر رقم 65-181 المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1965 والمتضمن العفو الجماعي 1118
المادة الأولى
يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات ذات علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين • 1123 قرارات عمال العمالات قرار عامل عمالة وهران 1124 واوامر | بعقوبة سالبة للحرية تتجاوز مدتها خمس سنوات مع مراعاة أمر العفو الذي قد صدر من قبل ،