أمر رقم 65-230
· ج.ر عدد 78 لسنة 1965
أمر رقم 65-230 مؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 يتضمن زيادة حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي 1086
المادة 2
تؤدى الجزائر الحصة غير الممثلة بالاذونات سندات الخزينة من اكتتابها الاضافى فى صندوق النقد الدو بموجب التسبيقات الدائمة الخالية من الفوائد والعمو والنفقات التي يدفعها البنك المركزى الى الخزينة .
ان نفقات التنفيذ التي تنتج عن هذه العمليات يتحم البنك المركزى الجزائري مباشرة