أمر رقم 65-196
· ج.ر عدد 64 لسنة 1965
أمر رقم 65-196 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 يتضمن تتميم القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى 906
المادة الأولى
ان المحاكم التي تنظر قانونا ، قبل نشر القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 | الموافق 22 غشت سنة 1964 ، في قضايا المخالفات المنطبقة على نصوص المادة 6 وتوابعها من هذا القانون والتابعة لاختصاص احدى المحاكم العسكرية الدائمية المحدثة بموجب ( المادة 1 ) تبقى مختصة للنظر بتلك القضايا .