أمر رقم 65-182
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تأسيس الحكومة 831
المادة 3
تمارس الحكومة مهامها تحت سلطة مجلس الثورة ورقابته ، وفى امكانه تعديلها بصورة كلية أو جزئية بموجب 832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه أمر يصدر منه