المادة 2
يتولى رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء | مهمة وزارة الدفاع الوطني ، رئيسا للحكومة ورئيسا لمجلس الوزراء ، وزيرا للدولة ، وزيرا للشؤون الخارجية ، وزيرا للداخلية ، وزيرا للمالية والتخطيط ، وزيرا للفلاحة والاصلاح الزراعي ، وزيرا للأنباء ، وزيرا للعدل ، حاملا للاختام ، وزيرا للتربية الوطنية ، وزيرا للصحة العمومية ، . وزيرا لقدماء المجاهدين ، وزيرا للصناعة والطاقة ، . وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وزيرا للاشغال العمومية ، وزيرا للتعمير والاسكان ، وزيرا للتجارة ، .
وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية ، وزيرا للسياحة ، وزيرا للشبيبة والرياضة ، وزيرا للاوقاف ،