أمر رقم 65-182
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
ملغى
أمر رقم 65-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 يتضمن تأسيس الحكومة 831
المادة الأولى
تؤلف حكومة يتم تشكيلها كما يلى :
هواري بو مدين ، رابح بيطاط ، عبد العزيز بوتفليقة ، احمد مدغري ، احمد قايد ، احمد محساس ، بشير بو معزة ، محمد بجاوي ، احمد طالب ، تجيني هدام ، .
بوعلام بن حموده ، بلعيد عبد السلام ، عبد القادر زعيبك ، . .
عبد النور على يحيى ، محمد الهادي الحاج اسماعيل ، نور الدين دلسي ، عبد العزيز زرداني ، عبد العزيز معاوي ، عبد الكريم بن محمود ، العربي سعدوني ، .