أمر رقم 65-181
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
أمر رقم 65-181 مؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن عفوا جماعيا . 831
المادة 3
يحدد وزير العدل ، حامل الاختام كيفيات تطبيق هذا الامر ،