أمر رقم 65-181 مؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن عفوا جماعيا . 831
المادة الأولى
فتح المادةفي انتظار صدور نص يتضمن العفو الشامل يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات كانت لها علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز خمس سنوات مع اعتبار تدابير العفو المتخذة من قبل
المادة 2
فتح المادةتطبق مقتضيات المادة السابقة على جرائم وقعت بين أول أبريل سنة 1963 و 18 يونيو سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيحدد وزير العدل ، حامل الاختام كيفيات تطبيق هذا الامر ،
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.