أمر رقم 65-181
· ج.ر عدد 58 لسنة 1965
أمر رقم 65-181 مؤرخ فى 22 صفر عام 1385 الموافق 22 يونيو سنة 1965 يتضمن عفوا جماعيا . 831
المادة الأولى
في انتظار صدور نص يتضمن العفو الشامل يعفى عن الاشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات كانت لها علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز خمس سنوات مع اعتبار تدابير العفو المتخذة من قبل