أمر رقم 65-179 · ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 17965- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة . 815 القسم الاول بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 أيها الاخوة المواطنون : أيها الشعب الابي : عند ما اندلعت الثورة التحريرية فى بلادنا ، استجاب الشعب بجميع فئاته ولم يضع سلاحه الا بعد أن أطاح بالاستعمار ، واستردت للجزائر حريتها وسيادتها ، وانتزعت استقلالها بعد تضحيات جسيمة بلغت مليونا ونصف مليون من الشهداء ، وهو أغلى ثمن فى التاريخ دفعه شعب في سبيل كرامته وعزته . ان الخامس من شهر يوليو سنة 1962 كان اليوم الذي وضع فيه الشعب حدا لحقبة من التاريخ أهينت فيها كرامته وديست مقدساته ، وكادت تمحى فيها معالم شخصيته و قوميته . غير ان هذا اليوم كان ايضا بداية لازمة سياسية نتجت عن تناقضات عديدة وحتمية تراكمت طيلة ثماني سنوات من الحرب التحريرية أشرفت فيها بلادنا على حافة الهاوية ، ولم ينقذها من الحرب الاهلية آنذاك سوى الوطنية النزيهة ، ووعي المجاهدين المخلصين من ابناء هذا بها ثورتهم في غرة نوفمبر سنة 1954 ، وبالرغم من ذلك ، الشعب الامين ، تحدوهم روح التضحية والنضال التي بدأوا فان المشاكل بقيت ، بل كانت تزداد وتتعقد يوما بعد يوم ، فبعد مرور ثلاث سنوات من استرداد السيادة الوطنية ، نشاهد بلادنا نهبا للمكائد والدسائس ، وطعمة للانانية والاهواء الشخصية ، واحتدم الصراع بين مختلف الاتجاهات والتكتلات التي لا تنشأ الا لخدمة غرض واحد ، هو مبدأ « فرق تسد ) ان الحسابات الدنيئة والانانية السياسية وحب في القضاء على اطارات البلاد وفى المحاولة الاجرامية للنيل من او تقدير لكفاحهم البطولي ، ولماضيهم المجيد . غير أن السلطة المتناهي قد بدت فى اوضح صورها واجلى مظاهرها سمعة المجاهدين وكرامة المقاومين ، دون اعارة أدنى اعتبار - الجيش الوطني الشعبي ، الحافظ الامين لمجد جيش التحرير الوطني ، لم ولن يتخلى عن الشعب الذي هو منه ، والذي يستمد منه قوته ووجوده ، ان هذا الجيش لن يتخلى عن الشعب مهما كانت المنازعات والاطماع ، وتنوع اساليب الخداع . أيها الشعب الجزائري الكريم : ان المناضلين الذين قرروا اليوم ان يستجيبوا لندائك الصامت العاميق ، وان يلبوا دعوتك الملحة ، أن هؤلاء المناضلين قد اخذوا على انفسهم عهدا بان يعيدوا اليك حريتك المغتصبة وكرامتك المدرسة ، و

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.