المادة الأولى
ان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 62 126 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63 يتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى بيان مجلس الثورة الصادر في 19 صفر عام 1385 الموافق 19 يونيو سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 56 من قوانين البنك المركزى الجزائري 417 - المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المشار اليهما والمتعلقان | الاساسية الواردة فى ملحق القانون رقم 62-144 الصادر بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين اول نوفمبر سنة 1954 وأول يوليو سنة 1962 في سجلات | الحالة المدنية قد مددت الى أول يوليو سنة 1966 .