أمر رقم 65-177
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 17765- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) 814
المادة 3
يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين.