أمر رقم 65-177
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 17765- مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية وزارة الاوقاف الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) 814
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 . اعتماد قدره خمسة آلاف دينار جزائري ) . . . ره دج ) يقيد في ميزانية رئاسة الجمهورية ( المصالح المركزية ) فى الباب رقم 34-91 مستودع السيارات » .