أمر رقم 65-176
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 65-176- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية 814
المادة 3
يكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا الامر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 هواري بو مدين