أمر رقم 65-175
· ج.ر عدد 56 لسنة 1965
أمر رقم 65-175- مؤرخ فى 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة التربية الوطنية 813
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1965 اعتماد قدره ستماية ألف دينار جزائري ( 600.00 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية فى الباب 31-12 ( مفتشية وادارة الاكاديمية تعويضات واعانات مختلفة ) .