أمر رقم 64-258
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
أمر رقم 25864 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن انشاء لجنة المصادرة أملاك الاشخاص الذين يمسون بمصالح الثورة الاشتراكية 446
المادة 12
كل عقد يبرم بدون عوض بين احياء أو موصى لهم قصد تجنيب بعض الاموال التابعة لاموال محجوزة عن حكم المصادرة يعد باطلا ولا يعول عليه ويثبت هذا البطلان بامر من رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى الذي يبت فى الامور المستعجلة بطلب من مدير أملاك الدولة