المادة 7
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1384 الموافق 28 بوليو سنة 1964 احمد بن بلة مراسيم قرارات تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض بمقتضى مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 نقل السيد مكى احمد القاضي بالمحكمة الابتدائية برحوية ( مونت غولفي سابقا ( الى المحكمة الابتدائية بعمي موسي موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط
- بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 عين السيد مرواني رمضان بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى | بمهامه
- بمقتضى قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق - 14 يوليو سنة 1964 عين السيد قائد شريف المعاون المكتب بنيابة الجزائر العاصمة بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالحراش ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
بمقتضى قرار مؤرخ في 5 بيع الاول عام 1384 الموافق - 15 يوليو سنة 1964 عين السيد عيساوى صدوق بصفة مؤقتة لوظيفة مساعد كاتب ضبط متمرن بالمحكمة الابتدائية بالقليعة ، مع اجراء العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1384 الموافق 8 يوليو سنا 1964 يتضمن استقالة وكيل