أمر رقم 64-211
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية 306 ، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308
المادة 6
ان العقوبات الواجبة التطبيق على المخالفات المشار اليها فى المادة الأولى هي نفس العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجارى العمل بها حاليا