أمر رقم 64-211
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية 306 ، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308
المادة 3
يقوم مندوب الحكومة الذى يتلقى أمر التحقيق من وزير الدفاع الوطني ، باجراء التحقيق الفورى وفى حالة توفر التبعات الكافية بحق المتهم يحيله الى المحكمة العرفية بمقرر يحتوى على وصف الوقائع المستخلصة والنصوص الاستدلالية الواجب تطبيقها على الجرم فان هذا المقرر يلزم قانونا المحكمة العرفية للنظر في القضية .
ان أعمال ومقررات مندوب الحكومة غير قابلة لأى طعن