المادة 2
تتألف المحكمة العرفية كما يلى :
من رئيس يختار من بين قضاء محكمة استئنافية ويسمى بقرار يصدره وزير العدل حامل الاختام من أربعة قضاة مساعدين من ضباط الجيش الوطني الشعبى ، يسمون بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني من مندوب الحكومة من ضباط الجيش الوطني الشعبي الثلاثاء 35 ربيع الأول عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 307 يسمى بقرار يصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني يشغل منصة النيابة العامة •