أمر رقم 64-211
· ج.ر عدد 20 لسنة 1964
أمر رقم 64-211 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1384 الموافق 28 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث محكمة عرفية 306 ، مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل موجز مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 يتضمن نقل قاض 308 موجز قرارات بتعيين مساعدين لكتاب ضبط 308
المادة الأولى
تنشأ لحين انتهاء التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 59 المذكورة أعلاه ، محكمة عرفية مكلفة بمحاكمة العسكريين المتهمين بالجرائم ، والعسكريين والمدنيين المشاركين أو المتعاونين في الجرائم والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة والنظم العسكرية وكذا المخالفات المتصلة بها - • ويمتد اختصاصها على جميع أنحاء التراب الوطني ويحدد مركزها بقرار يصدره وزير الدفاع الوطني