الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم الحادي عشر — بطلان التحقيق
المادة 97
بصرف النظر عن البطلان المذكور في المادة 95 أعلاه، يترتب البطلان كذلك، في حالة الإخلال بالأحكام الجوهرية من هذا الباب ولاسيما في حالة الإخلال بحقوق الدفاع.
وتبت غرفة الاتهام فيما إذا كان يجب حصر البطلان في الإجراء المعيب أو مده إلى ما استتبعه من إجراءات بصفة كلية أو جزئية.
ويجوز للمتهم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لفائدته فقط، ويجب أن يكون هذا التنازل صريحا.
استثناء لأحكام المادة 127 من هذا القانون، يجوز لغرفة الاتهام النظر تلقائيا في صحة الإجراءات بصرف النظر عن الموضوع المعروض عليها. وبعد إبطال الإجراء المعيب، تحيل ملف الإجراءات إلى قاضي التحقيق العسكري نفسه أو إلى قاضٍ آخر لمواصلة التحقيق.