الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الأول — قاضي التحقيق العسكري › القسم العاشر — توسيع المتابعات وتشديدها
المادة 94
يجوز لقاضي التحقيق العسكري اتهام أي شخص خاضع لاختصاص الجهات القضائية العسكرية ساهم كفاعل أو شريك في الأفعال المنسوبة إليه، بناء على طلب من الوكيل العسكري للجمهورية أو بعد صدور رأي مطابق منه، كما يمكنه تعديل الاتهام عندما يجب إعطاء وصف جديد لهذه الأفعال يؤدي لعقوبة أشد.
وفي حالة عدم الاتفاق بين قاضي التحقيق العسكري والوكيل العسكري للجمهورية، يتعيّن على هذا الأخير أن يرفع الأمر بموجب عريضة إلى غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري لتنظر فيها في أقرب جلسة لها.