الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الأول — الجرائم الرامية لإفلات مرتكبها من التزاماته العسكرية › القسم الرابع — التشويه المتعمد
المادة 9 مكرر
1 من قانون العقوبات لمدة تتراوح بين خمس
(5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، 2 – في زمن الحرب، بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، 3 – بنفس العقوبة المقررة في زمن الحرب، إذا وجد في أرض في حالة الحصار أو في حالة الطوارئ أو في الحالة الاستثنائية أو أمام عصابة مسلحة.
ويعاقب بالإعدام، إذا كان أمام العدو.
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة.