أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 81
يتم دعوة ضابط الشرطة القضائية، للإدلاء بالشروحات والتوضيحات الضرورية بخصوص الأعمال الإجرائية المنجزة من طرفه، في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، سواء أمام النيابة العسكرية أو أمام قاضي التحقيق العسكري أو خلال التحقيق النهائي في جلسة المحاكمة، لغرض إظهار الحقيقة، ويفرغ ذلك في محضر رسمي.