أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 79
عندما ترتكب جريمة تعود لاختصاص المحاكم العسكرية بقي مرتكبوها مجهولين، أو تدل القرائن بأن صفة الفاعلين تجعلهم خاضعين لهذه المحاكم، رغم عدم التحقق من هويتهم بشكل صريح بواسطة الوثائق المقدمة، فإنه يجوز إصدار أمر بالمتابعة ضد أشخاص مجهولي الاسم.