أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والمتابعات
المادة 75
تطبق أمام الجهات القضائية العسكرية، قواعد انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي التشريعات الجزائية الأخرى ذات الصلة، مع مراعاة التحفظات المتعلقة بالتقادم والواردة بعده.