الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية › الفصل الأول — الجهات القضائية العسكرية في زمن السلم › القسم الأول — التنظيم والتشكيل والمهام
المادة 6
تنشأ محكمة عسكرية ومجلس استئناف عسكري في كل ناحية عسكرية.
تسمّى المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري باسم المكان المتواجد به مقر كل منهما، وتعقد الجلسات في هذا المقر. ويمكن أن يعقدا جلساتهما في أي مكان من إقليم الناحية العسكرية، بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.