الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الثاني — التوقيف للنظر › القسم الأول — التوقيف للنظر للعسكريين
المادة 67
ينبغي اقتياد العسكريين الموقوفين من أجل الجريمة المتلبس بها أو الذين تقوم ضدهم دلائل خطيرة ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامهم بالجرم، ويتم توجيههم لتقديمهم أمام الوكيل العسكري للجمهورية أو السلطة القضائية العسكرية أو المدنية المختصة عند انقضاء الآجال المحددة في المواد 64 و 65 أو 66 أعلاه، بحسب الحالة، ويجب إخبار الرؤساء السلّميين بالنقل.