الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 56
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية الشكاوى والبلاغات ويشرعون في التحقيقات الابتدائية وتطبيق الإجراءات الخاصة بالجرم المتلبس به وينفذون الطلبات أو التفويضات القضائية الموجهة إليهم.
ويتعين عليهم إخبار الوكيل العسكري للجمهورية المختص إقليميا بدون تأخير، عن الجنايات والجنح التي يطلعون عليها والتابعة لاختصاص الجهات القضائية العسكرية.
ويجوز لهم الاستعانة مباشرة بالقوة العمومية لإتمام مهمتهم.
يجب على ضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يبلغوا، فورا، الوكيل العسكري للجمهورية عن أي توقيف للأشخاص وأن يقدموا تقريرا عن الوقائع التي من أجلها تم ذلك. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة