الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 55
يجوز للوكلاء العسكريين للجمهورية وقضاة التحقيق العسكريين، في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمرتكبة بحضورهم، أن يباشروا تلقائيا التحقيق طبقا للأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.