أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الثاني — اختصاصات ضباط الشرطة القضائية العسكرية
المادة 52
(المطة 2) أعلاه، مختصين في نطاق الحدود الإقليمية التي يمارسون فيها مهامهم الخاصة والآيلة لهم بمقتضى القوانين أو الأنظمة العسكرية.