الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 52
يعتبر ضباطا للشرطة القضائية العسكرية : 1 – كل العسكريين التابعين للدرك الوطني والضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الحائزين صفة ضباط الشرطة القضائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، 2 – كل ضباط القطع العسكرية أو المصلحة والمعينين خصيصا لهذا الغرض، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
يتبع ضباط الشرطة القضائية العسكرية في ممارسة صلاحياتهم، لسلطة النيابة العامة العسكرية.
وعندما يقومون بأعمال التفتيش الخاصة بالجنايات أو الجنح المتلبس بها خارج مؤسسة عسكرية، فيتعيّن عليهم إخبار وكيل الجمهورية لدى المحكمة التابعة للنظام القضائي العادي المختصة.