أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 51
يدير الوكيل العسكري للجمهورية في نطاق دائرة اختصاصه الإقليمي نشاط ضباط الشرطة القضائية العسكرية، بإشراف من النائب العام العسكري وتحت سلطة وزير الدفاع الوطني ورقابة غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري المختصة.