الكتاب الثاني — الإجراءات الجزائية العسكرية › الباب الأول — الشرطة القضائية العسكرية والدعوى العمومية › الفصل الأول — الشرطة القضائية العسكرية › القسم الأول — السلطات المكلفة بالشرطة القضائية العسكرية
المادة 49
يتعيّن على كل ضابط للشرطة القضائية العسكرية أو المدنية، وعلى كل قائد وحدة، وكل سلطة عسكرية أو مدنية مؤهلة، اطلعوا على وقوع جريمة أو عاينوها يعود الاختصاص فيها للجهات القضائية العسكرية، إخبار الوكيل العسكري للجمهورية بدون تأخير وموافاته بالمحاضر المحررة.