الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الخامس — استعمال المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية
المادة 46
يتم الاستجواب أو المواجهة أو الاستماع عبر المحادثة المرئية، في الجهة القضائية العسكرية الأقرب من المكان المتواجد فيه الشخص الذي تكون تصريحاته مطلوبة بحضور ممثل النيابة العامة العسكرية المختصة إقليميا وكاتب الضبط.
يفحص الوكيل العسكري للجمهورية هوية الشخص المقرر سماعه، ويُعدّ محضرا بذلك.
وإذا تعلق الأمر بمحبوس، تتم المحادثة المرئية في المؤسسة العقابية أين يكون الشخص محبوسا وفق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه.