أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 44
عندما يكون المرؤوس متابعا كفاعل أصلي لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، وتعذر متابعة رؤسائه السلّميين كفاعلين مساهمين، يعتبر هؤلاء الرؤساء كشركاء في الجريمة إذا تساهلوا في أعمال مرؤوسهم الجنائية.