أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 40
عندما يكون المتقاضي محبوسا لأي سبب كان، في دائرة اختصاص جهة قضائية عسكرية، يمكن لهذه الأخيرة أن تنظر في جميع الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص القضاء العسكري.