الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الرابع — القواعد المشتركة
المادة 39
تكون الجهة القضائية العسكرية التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مكان الإقامة مختصة كذلك، إما 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة للنظر في الجرائم المرتكبة من طرف أشخاص أجانب عن الجيش والمحررين من التزاماتهم العسكرية عن وقائع سابقة، وإمّا لمواصلة إجراء سابق شرع فيه أو للفصل في معارضة مهما كانت الجهة القضائية التي نظرت سابقا في القضية.
وإذا كان الفاعل مُقيما خارج التراب الوطني، يعود الاختصاص للجهة القضائية العسكرية التي يكون الوصول إليها أسهل.