أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثالث — الاختصاص في زمن الحرب
المادة 37
فيما يخص قواعد الاختصاص الإقليمي، تطبق الجهات القضائية العسكرية أحكام المادتين 34 و 35 من هذا القانون.