أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الأول — تنظيم الجهات القضائية العسكرية واختصاصها › الباب الثاني — اختصاص الجهات القضائية العسكرية › الفصل الثالث — الاختصاص في زمن الحرب
المادة 36
تختص الجهات القضائية العسكرية في زمن الحرب بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة.