أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 358
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، كل قائد لقوة بحرية أو سفينة تابعة للقوات البحرية يرفض، بدون سبب مشروع، إسعاف سفينة أخرى في حالة الخطر.