الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 356
يعاقب بالإعدام، كل عسكري يترك مركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة.
يعد كذلك تاركا لمركز وظيفته أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية لا يحافظ في المعركة عن قصد وفي زمن الحرب أو خلال العملية الحربية، على تشكيلته أو سفينته أو طائرته أو ينفصل عن رئيسه أمام العدو أو العصابة المسلحة.
ويحكم بنفس العقوبة على كل عسكري أو أي شخص منتقل يتسبب في إحدى المخالفات المذكورة في الفقرة السابقة.