الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 355
يعاقب بالإعدام، كل قائد سفينة تابعة للقوات البحرية، وكل ملاّح طائرة عسكرية محلقة لا يبقى هو آخر من يتركها بعد آخر من فيها، عن قصد، وخلافا للتعليمات التي تلقاها، وذلك في حالة فقدان سفينته أو طائرته.
وتطبق نفس العقوبة على القائد غير الملاّح لطائرة عسكرية الذي يترك طائرته ضمن نفس الأوضاع، قبل تفريغها من الركاب وما عدا الملاح.