أمر رقم 26-01
· ج.ر عدد 55 لسنة 2026
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الرابع — مخالفة التعليمات العسكرية
المادة 349
يعاقب في زمن الحرب بالإعدام، كل قائد تشكيلة أو سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية، وكذا كل عسكري أو شخص منتقل ارتكب عن قصد جريمة عدم إكمال المهمة الموكلة إليه، وذلك فيما إذا كانت هذه الأخيرة تتعلق بعمليات الحرب.