الكتاب الثالث — العقوبات وتدابير الأمن المطبقة من قبل الجهات القضائية العسكرية والجرائم ذات الطابع العسكري › الباب الثاني — الجرائم ذات الطابع العسكري › الفصل الثالث — الجرائم المرتكبة ضد النظام › القسم الثاني — إساءة استعمال السلطة 1 –أعمال العنف ضد المرؤوسين وإهانتهم
المادة 343
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس
(5) سنوات، كل عسكري يرتكب وهو في غير حالة الدفاع المشروع عن النفس أو عن الغير، أعمال العنف ضد مرؤوس.
غير أنه لا تكون أعمال العنف جناية أو جنحة أو مخالفة إذا ارتكبت بقصد جمع الهاربين أمام العدو أو أمام عصابة مسلحة، أو بقصد إيقاف أعمال النهب أو التدمير أو التشويش الجسيم المودي إلى جعل أمن سفينة تابعة للقوات البحرية أو طائرة عسكرية عرضة للخطر.
وإذا كانت أعمال العنف تشكل جريمة معاقبا عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات، بالنظر للظروف المرتكبة فيها وعواقبها، فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.